541 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن الشعبي قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كفرسي رهان, إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق, وإن انقضت العدة قبل أن يجيء وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء. #479# قال محمد: فقلت لأبي حنيفة: بأي القولين تأخذ؟ قال: بقول عامر الشعبي. قال محمد: وبه نأخذ.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 541
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
