514 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في أم الولد يموت عنها سيدها قال: إن كانت تحيض فثلاث حيض, وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر, وكذلك إذا أعتقها. #461# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 514
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
