502 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يجبره السلطان على الطلاق, أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره, قال: هو جائز عليه, ولو شاء الله لابتلاه بما هو أشد من ذلك, وقال: يقع كيف ما كان. #453# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 502
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
