471 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرض, فإن مات من مرضه ذلك قبل أن تنقضي عدتها #435# ورثت, واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها, وإن انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه ولم يكن عليها عدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, إذا ورثت اعتدت أبعد الأجلين كما وصفت لك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 471
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
