468 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في مريض طلق امرأته فمات قبل أن تنقضي عدتها: أنها ترثه, وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان طلاقا يملك الرجعة, فإن كان الطلاق بائنا #434# فعليها من العدة أبعد الأجلين: من ثلاث حيض من يوم طلق, ومن أربعة أشهر وعشر من يوم مات, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 468
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
