427 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم زنى, جلد وأمسك امرأته, وإن زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليها الحد فرق بينهما. قال محمد: وأما في قول أبي حنيفة وما عليه العامة فهي امرأته على كل حال إن شاء طلق, وإن شاء أمسك, وهو قولنا.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 427
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
