422 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قال: تخير فإن اختارت زوجها فهي امرأته, وإن اختارت نفسها فليس له عليها سبيل, وإن مات وقد اختارته فعدتها أربعة أشهر وعشر, #400# ولها الميراث, وإن مات وقد اختارت نفسها فعدتها ثلاث حيض, ولا ميراث لها. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 422
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
