420 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم: إذا طلق الحر الأمة تحته فإنها تبين بتطليقتين, وعدتها حيضتان إن كانت تحيض, فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف, ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, وإن طلق العبد امرأته وهي حرة بانت منه بثلاث, وعدتها ثلاث حيض إن كانت تحيض, فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاث أشهر. #399# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, الطلاق بالنساء, والعدة بالنساء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 420
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
