406 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أنه قال في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينها وبين زوجها الآخر, ولها الصداق منه بما استحل من فرجها, وتستكمل ما بقي من عدتها من الأول, وتعتد من الآخر عدة مستقبلية, ثم يتزوجها الآخر إن شاء. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا أنا نقول: تستكمل عدتها من الأول وتحتسب بما مضى من ذلك من عدة الآخر إلى استكمالها عدة الأول, وتعتد بما بقي من عدة الآخر.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 406
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
