402 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تنكح البكر حتى تستأمر, ورضاها سكوتها, وقال: وهي أعلم بنفسها لعل بها عيبا لا يستطيع لها الرجال معه. قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن تتزوج البكر البالغة إلا بإذنها, زوجها والد أو غيره, ورضاها سكوتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 402
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
