184 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا تجوز صَلَاةَ #194# إِلَّا بِتَشَهُّدٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَإِذَا تَشَهَّدَ فَقَدْ قَضَى الصَّلَاةَ فَإِنِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَجْزَأَتْهُ صلاته وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ لِذَلِكَ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 184
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
