3166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ وثنا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ ثَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ أَنا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَة أَن يقطع عضاها أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلا يثبت أحد على لاواتها وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · Hadith 3166
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Chain of Narration
- أَبِيهِ
- عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
- عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ
- عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ
- عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
- جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ
- عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ،
- عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَکِيمٍ
- ابْنُ نُمَيْرٍ،
- أَبِي
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
- أَبُو عَلِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
- عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ
- ابْنُ نُمَيْرٍ،
- أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
- عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ
- أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ،
