74- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال: ((ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)). قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة. قال: ((إنما حرم أكلها)). لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضيعة ذكر منها ما ينتفع به وهو الإهاب، فلو كان الشعر والصوف والقرن بمثابة الإهاب لذكره إن شاء الله تعالى، والمراد بالإهاب الجلد وحده يبينه ما اتفق البخاري ومسلم على صحته:
الخلافيات البھیقی · Hadith 74
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
