201 - حدثنا عبيد العجل ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا يزيد بن هارون ( ح ) وحدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا عبيد الله بن موسى كلاهما عن عنبسة بن سعيد عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة بن الأسقع قال Y قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر وليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها
المعجم الکبیر للطبرانی · Hadith 18050
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
