6841 - حدثنا محمد بن يحيى القزاز ثنا أبو عمر الحوضي ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا نكحت المرأة [ من ] زوجين فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما
المعجم الکبیر للطبرانی · Hadith 6857
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
