2940 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامٌ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَأَظُنُّ لَوْ أَنَّ رَجُلا تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الْآيَةَ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا مَا تمّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهَلْ تَدْرِي لِمَ كَانَ ذَاكَ كَانَتِ الأَنْصَارُ تُهِلُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَحْلِقُونَ وَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا لِلَّذِي كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · Hadith 2940
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
