257 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ أَبُو السَّائِبِ: أَحْسِبُهُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: " دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ كَانَ دَخَلَ فِيهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ [ص:148] يَقُولُونَ: هَذَا كَسَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَجَعَلَ يَمْسَحُهُ وَيَقُولُ: جَزَى اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبِي: يَابُنَيَّ، اتَّقِ اللَّهَ، وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ وَمَا يُشْبِهُهُ " وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكَذِبَ الَّذِي أَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: فِي الْحَرْبِ، وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَعِنْدَ الْمَرْأَةِ تُسْتَصْلَحُ بِهِ هُوَ مَا كَانَ مِنْ تَعْرِيضٍ يُنْحَى بِهِ نَحْوَ الصِّدْقِ، غَيْرَ أَنَّهُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْمَعْنَى الَّذِي فِيهِ الْخَدِيعَةُ لِلْعَدُوِّ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ، أَوْ مُرَادَ السَّامِعِ إِنْ كَانَ فِي إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ مُرَادِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي اسْتِصْلَاحِهَا، وَذَلِكَ كَالَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي خَدِيعَةِ الْحَرْبِ لِنُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ: «فَلَعَلَّنَا أَمَرْنَاهُمْ بِذَلِكَ» ، وَكَقَوْلِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ: إِنَّا دَارِبُونَ غَدًا دَرْبَ كَذَا، ثُمَّ يُصْبِحُ مِنَ الْغَدِ فَيُدْرِبُ غَيْرَهُ مِنَ الدُّرُوبِ وَذَاكَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقُلْ: إِنَّا دَارِبُونَ غَدَ يَوْمِنَا هَذَا، فَإِنَّهُ مَتَى أَدْرَبَ بَعْدَ يَوْمِهِ فَقَدْ أَدْرَبَ غَدًا، لِأَنَّ كُلَّ مَا بَعْدَ يَوْمِهِ ذَلِكَ يُسَمَّى غَدًا. وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ: اللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى عَمُّورِيَّةَ وَهُوَ يُرِيدُ غَيْرَهَا مِنَ الْكَذِبِ بِمَعْزِلٍ. فَمَا كَانَ مِنْ تَعْرِيضٍ عَلَى [ص:149] هَذَا الْوَجْهِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَرْبِ. وَأَمَّا الْكَذِبُ فِي اسْتِصْلَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ، فَمِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حِينَ وَجَدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بِسَبَبِ جَارِيَتِهِ: اشْهَدُوا أَنَّهَا لَهَا , وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى الْمِرْوَحَةِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ، كَقَوْلِهِ لَهَا: هِيَ حُرَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ الْجَارِيَةَ بِاسْمِهَا، وَهُوَ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ نِسَائِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي يَظُنُّ السَّامِعُ غَيْرَ الَّذِي نَوَاهُ فِي نَفْسِهِ، إِذْ كَانَ كَلَامًا يَتَوَجَّهُ لِوُجُوهٍ، وَيَحْتَمِلُ مَعَانِيَ. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ لِامْرَأَةِ ابْنِ عَزْرَةَ: فَلْتَكْذِبْ إِحْدَاكُنَّ وَلْتُجْمِلْ، فَإِنَّهُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ مِنَ الْمَعَارِيضِ الَّتِي كَانَ يُرَخَّصُ فِيهَا. فَأَمَّا صَرِيحُ الْكَذِبِ، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ , كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍّ وَلَا هَزْلٍ، لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا مَضَى بِتَحْرِيمِهِ الْكَذِبَ. وَأَمَّا قَوْلُ حُذَيْفَةَ إِذْ قَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا وَحَلِفُهُ أَنَّهُ مَا قَالَهُ، وَقَوْلُ الْأَحْنَفِ لِلَّذِي قَالَ لَهُ: لَأُخْبِرَنَّ مُسَيْلِمَةَ بِمَا قُلْتَ: لَئِنْ أَخْبَرْتَهُ لَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّكَ قُلْتَهُ ثُمَّ أُلَاعِنُكَ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْكَذِبِ الَّتِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِيهَا خَارِجٌ " وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ [ص:150] جِنْسِ إِحْيَاءِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا بِبَعْضِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ، كَالَّذِي يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَوِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، فَيَأْكُلُ ذَلِكَ لِيُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ. فَكَذَلِكَ الْخَائِفُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ لِصٍّ , أَوْ غَيْرِهِمَا، إِذَا خَافَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُهْلِكَهَا، أَوْ بَعْضِ حُرَمِهِ أَنْ يَنْتَهِكَهُ، أَوْ مَالٍ لَهُ أَنْ يَسْلُبَهُ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا مِمَّا يَرْجُو بِهِ النَّجَاةَ مِنْهُ , أَوِ السَّلَامَةَ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا فِي الَّذِي قَالَ مِنْ ذَلِكَ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ أَبَاحَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ لِخَلْقِهِ مَا مَنَعَ فِي غَيْرِهَا، وَوَضَعَ عَنْهُمُ الْحَرَجَ فِي ذَلِكَ، فَغَيْرُ آثِمٍ مَنْ كَذِبَ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِيُنْقِذَ نَفْسَهُ مِنْ هَلَكَةٍ قَدْ أَشْفَتْ عَلَيْهَا , كَمَا غَيْرُ آثِمٍ مَنْ خَافَ عَلَيْهَا عَطَبًا لِجُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ قَدْ نَزَلَ بِهِ، بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ غَائِلَةِ ذَلِكَ إِلَّا بِبَعْضِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مِنْ أَكَلِ مَيْتَةٍ، أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ. وَسَوَاءٌ هُمَا، لِمَنْ جَعَلْتَ لَهُ دَفْعَ الْمَكْرُوهِ عَنْ نَفْسِهِ بِالْكَذِبِ فِي الْحَالِ الَّتِي جَعَلْتَ ذَلِكَ لَهُ حَلَفَ مَعَ كَذِبِهِ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ، فِي أَنَّهُ لَا حَرَجُ عَلَيْهِ وَلَا إِثْمَ " الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ " فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ عَنْهُ: «مَا لَكُمْ تَتَهَافَتُونَ فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَهَافَتُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ» ؟ يَعْنِي بَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَتَهَافَتُونَ» : تَتَسَاقَطُونَ، يُقَالُ مِنْهُ: تَهَافَتَ الْبَقُّ عَلَيَّ وَالذِّبَّانُ، فَهِيَ تَتَهَافَتُ تَهَافُتًا. وَتَتَهَافَتُ: تَتَفَاعَلُ مِنَ الْهَفْتِ، يُقَالُ فِي السَّالِمِ مِنْ فِعْلِهِ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ: هَفَتَ الْبَقُّ عَلَيَّ فَهُوَ يَهْفِتُ هَفْتًا، كَمَا قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ " [الْبَحْر الرجز] تَرَى بِهَا مِنْ كُلِّ مِرْشَاشِ الْوَرَقْ ... كَثَمَرِ الْحُمَّاضِ مِنْ هَفْتِ الْعَلَقْ وَأَمَا الْفَرَاشُ، فَإِنَّهَا جَمْعُ فَرَاشَةٍ، وَهِيَ فِي الْبَرْدِ وَأَيَّامِ الشِّتَاءِ تَبْدَأُ، فِيمَا ذُكِرَ، دُودًا، فَإِذَا انْحَسَرَ الْبَرْدُ وَأَقْبَلَتْ أَوَائِلُ الصَّيْفِ، وَالْحَرِّ صَارَ لَهُ أَجْنِحَةً , وَإِيَّاهُ عَنَى الطِّرِمَّاحُ بِقَوْلِهِ: [الْبَحْر الْكَامِل] وَانْسَابَ حَيَّاتُ الْكَثِيبِ، وَأَقْبَلَتْ ... وُرْقُ الْفَرَاشِ لِمَا يَشُبُّ الْمُوقِدُ وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمَا يَتَهَافَتُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ» لِأَنَّهَا إِذَا أُوقِدَتِ النَّارُ رَمَتْ بِأَنْفُسِهَا فِيهَا وَتَسَاقَطَتْ. وَأَمَّا الْفَرَاشُ، فِي غَيْرِ هَذَا، فَإِنَّهَا الْعِظَامُ الرِّقَاقُ الَّتِي يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِي أَعَالِي الْخَيَاشِيمِ إِلَى الْجُمْجُمَةِ، وَكُلُّ رَقِيقٍ مِنْ عَظْمٍ، أَوْ حَدِيدٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ فَرَاشَةٌ. وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لِفَرَاشَةِ الْقُفْلِ: فَرَاشَةٌ، لِدِقَّتِهَا , يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ ضَرَبَ فُلَانٌ رَأْسَ فُلَانٍ فَأَطَارَ فَرَاشَهُ، إِذَا أَطَارَ الْعِظَامَ الَّتِي ذَكَرْتُ، وَمِنْهُ قَوْلُ نَابِغَةَ بَنِي ذِبْيَانَ: [الْبَحْر الطَّوِيل] يَطِيرُ فُضَاضًا بَيْنَهَا كُلُّ قَوْنَسٍ ... وَيَتْبَعُهَا مِنْهُمْ فَرَاشُ الْحَوَاجِبِ وَالْفَرَاشُ أَيْضًا: الْبَقِيَّةُ مِنَ الْمَاءِ تَبْقَى فِي الْغُدُرِ، يُقَالُ مِنْهُ: مَا بَقِيَ فِي الْغَدِيرِ إِلَّا فَرَاشَةٌ، إِذَا كَانَ الَّذِي بَقِيَ فِيهِ الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ: [الْبَحْر الطَّوِيل] وَأَبْصَرْنَ أَنَّ الْقِنْعَ صَارَتْ نِطَافُهُ ... فَرَاشًا، وَأَنَّ الْبَقْلَ ذَاوٍ وَيَابِسُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَايَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَايَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ» ، فَإِنَّ التَّتَايُعَ شَبِيهُ الْمَعْنَى بِالتَّهَافُتِ، ثُمَّ تَسْتَعْمِلْهُ الْعَرَبُ فِي التَّسَرُّعِ أَحْيَانًا، وَفَى اللَّجَاجِ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا فِي مُتَابَعَةِ الشَّيْءِ بَعْضَهُ فِي إِثْرِ بَعْضٍ، وَلِذَلِكَ تَأَوَّلَ الشَّيْبَانِيُّ قَوْلَ رُؤْبَةَ: فَأَيُّهَا الْغَاشِي الْقِذَافَ الْأَتْيَعَا ... إِنْ كُنْتَ لِلَّهِ التَّقِيَّ الْأَطْوَعَا فَلَيْسَ وَجْهُ الْحَقِّ أَنْ تَبَدَّعَا أَنَّهُ عَنَى بِالْأَتْيَعِ الَّذِي يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَتَأَوَّلَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ يَتَتَايَعَ فِيهِ الْغَيْرَانُ وَالسَّكْرَانُ» ، أَنَّهُ بِمَعْنَى اللَّجَاجِ، وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ أَنَّهُ بِمَعْنَى التَّسَرُّعِ. وَكُلُّ ذَلِكَ قَرِيبُ الْمَعْنَى، بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، لِأَنَّ الْمُتَسَرِّعَ إِلَى الْأَمْرِ غَيْرُ مُتَثَبِّتٍ فِيهِ، كَالَّذِي يَلِجُّ فِيهِ فَلَا يَنْزِعُ فِي حَالٍ يَنْبَغِي لَهُ النُّزُوعُ عَنْهُ فِيهَا، وَإِذَا لَجَّ فِيهِ تَابَعَ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ فِيهِ بَعْضَهُ إِثْرَ بَعْضٍ. وَأَمَّا قَوْلُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ: فَأَتَاهُمْ بِعَتُودٍ، فَإِنَّ الْعَتُودَ الْجَذَعُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ، وَمِنْهُ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: «عُدْ لِضَحِيَّةٍ أُخْرَى» , قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَتُودٌ جَذَعٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْهَا، تُجْمَعُ عِتْدَانًا، وَعُتُدًا، وَمِنْ جَمْعِهِ عَلَى عِتْدَانَ قَوْلُ الْأَخْطَلِ: [الْبَحْر الْبَسِيط] وَاذْكُرْ غُدَانَةَ عِتْدَانًا مُزَنَّمَةً ... مِنَ الْحَبَلَّقِ تُبْنَى حَوْلَهَا الصِّيَرُ وَيُرْوَى: وَاذْكُرْ غُدَانَةَ عِدَّانًا مُزَنَّمَةً بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الدَّالِّ. وَأَمَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: كَانَ لَهُمْ كَلَامٌ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ إِذَا خَشُوا، يَدْرَءُونَ بِهِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِنَّهُ عَنَى بِقَوْلِهِ: يَدْرَءُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، يَدْفَعُونَ بِهِ عَنْهَا إِذَا خَافُوا عَلَيْهَا مَكْرُوهًا مِمَّنْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ جَلَالُهُ: {فَادْرَءُوا} ، فَادْفَعُوا. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [الْبَحْر الوافر] أَقُولُ إِذَا دَرَأْتُ لَهَا وَضِينِي ... أَهَذَا دِينُهُ أَبَدًا وَدِينِي؟ وَيُرْوَى: تَقُولُ إِذَا دَرَأْتُ. وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ: إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: لَمَنْدُوحَةً: لَسَعَةً، يُقَالُ: قَدِ انْدَحَّ بَطْنُ فُلَانٍ وَانْدَحَى، وَيَعْنِي بِهِ: اسْتَرْخَى وَاتَّسَعَ، وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاجِزِ: [الْبَحْر الرجز] أَنْعَتُهَا إِنِّيَ مِنْ نُعَّاتِهَا ... مَنْدُوحَةَ الْبُطُونِ وَادِقَاتِهَا وَيُقَالُ: لِي عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْدُوحَةٌ، وَمَنَادِحُ، يَعْنِي بِهِ: سَعَةٌ، كَمَا قَالَ الطِّرِمَّاحُ: [الْبَحْر الطَّوِيل] وَلِي فِي مُمِضَّاتِ الْهِجَاءِ عَنِ الْخَنَا ... مَنَادِحُ فِي جَوْرٍ مِنَ الْقَوْلِ، أَوْ قَصْدِ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: مَنَادِحُ، سَعَةً، وَيُقَالُ: قَدِ انْتَدَحَتِ الْغَنَمُ فِي مَرَابِضِهَا، إِذَا تَبَدَّدَتْ وَاتَّسَعَتْ مِنَ الْبِطْنَةِ. وَلِي عَنِ هَذَا الْأَمْرِ مَنْدُوحَةٌ، وَمُنْتَدَحٌ، وَالْمُنْتَدَحُ، الْمَكَانُ الْوَاسِعُ، وَهُوَ النَّدْحُ، وَجَمْعُهُ أَنْدَاحٌ ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ» حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، أُرَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَرْحَبًا، ائْذَنُوا لِلطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ عَمَّارًا، اسْتَأَذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «الطَّيِّبُ الْمُطَيَّبُ ائْذَنْ لَهُ» وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ» ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: «مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عَلِيٍّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَردَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ غَيْرَ مَنْ ذَكَرْنَا، فَوَقَفَ بِهِ عَلَى عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ فَجَعَلَهُ بِالشَّكِّ، وَقَالَ: عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، أُرَاهُ عَنْ عَلِيٍّ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ عِنْدَهُمْ مُدَلِّسٌ، وَلَا يُحْتَجُّ عِنْدَهُمْ مِنْ خَبَرِ الْمُدَلِّسِ بِمَا لَمْ يَقُلْ فِيهِ: حَدَّثَنَا، وَسَمِعْتُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ هَانِئَ بْنَ هَانِئٍ عِنْدَهُمْ مَجْهُولٌ، وَلَا تَثْبُتُ الْحُجَّةُ فِي الدِّينِ إِلَّا بِنَقْلِ الْعُدُولِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْعَدَالَةِ.
تهذيب الآثار · Hadith 262
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
