2759 - ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ غَيْرَ مُرَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وثنا أَحْمَدُ ابْن السِّنْدِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · Hadith 2759
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
