1447- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنبأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِير عَن حُذَيْفَة قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ: "هَا هُنَا مَوضِع الْإِزَار فَإِن أَبيت فها هُنَا وَلَا حق للإزار فِي الْكَعْبَيْنِ".
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · Hadith 1447
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
