6125 ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا المقدمي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهوديا قال إذا نكح الرجل امرأته مجبية خرج ولدها أحول فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني إن شئت مجبية وإن شئت غير مجبية إذا كان في صمام واحد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 6125
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
