11223 - حدثنا يحيى بن أيوب العلاف و عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصريان قالا : ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا نافع بن عمر حدثني ابن أبي مليكة قال Y كتبت إلى ابن عباس أسأله عن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما فادعت أن صاحبتها ضربتها بالاشفا وأنكرت الأخرى فكتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا دعواهم لا دعى أناس من الناس أموال أناس ودماءهم ولكن ادعها فاتل عليها { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } قال : ففعلت فاعترفت فبلغه ذلك فسر به
المعجم الکبیر للطبرانی · Hadith 11243
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
