10830 - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ( ح ) وحدثنا محمد بن معاذ الحلبي ثنا عبد الله بن رجاء قالا : ثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز Y قال سمعت ابن عباس واتاه كتاب نجدة كتب إليه يسأله عن ذي القربى الذين ذكرالله في القرآن وعن قتل أولاد المشركين وهل كان النبي صلى الله عليه و سلم يقتلهم ؟ وعن انقضاء يتم اليتيم وعن العبد والمرأة يشهدان البأس فقال : لولا أن أرده عن شر أخاف أن يقع فيه ما كتبت إليه فكتب في ذوي القربى : إنا كنا نرى قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم هم فأبى علينا قومنا ذلك وأما اليتيم فإذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى يتمه واما الصبيان فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يقتل أولاد المشركين وأنت فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم مثل ما علم الخضر من الغلام حين قتله وفي العبد والمرأة هما لهما سهم إذا شهد البأس فكتب إليه أنه ليس لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم
المعجم الکبیر للطبرانی · Hadith 10850
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
10830 - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ( ح ) وحدثنا محمد بن معاذ الحلبي ثنا عبد الله بن رجاء قالا : ثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال سمعت ابن عباس
