2229 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنِ الْحُسَيْنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تطأه ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جما وَلا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقَّهَا قَالَ أطرق فَحلهَا وإعارة دلوها وسحتها وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا صَاحِبُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا يُجَاءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ قَالَ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · Hadith 2229
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
