2227 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ فوطأته بِأَخْفَافِهَا وَعَضَّتْهُ بِأَفْوَاهِهَا إِذَا مَرَّ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يرى مصده إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ وَالْبَقَرُ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا بُطِحَ لَهُ بصعيد قرقر فوطأته بِأَظْلافِهَا وَنَطَحَتْهُ بِقُرُونِهَا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ وَالْغَنَمُ كَذَلِكَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقَصًا وَلا جَمًّا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ وَالْخَيْلُ لِثَلاثَةٍ أَجْرٌ وَوِزْرٌ وَسِتْرٌ فَمَنِ اقْتَنَاهَا تَعَفُّفًا وَتَغَنِّيًا كَانَتْ لَهُ سِتْرًا وَمَنِ اقْتَنَاهَا عُدَّةً لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ أَجْرًا فَإِنْ طَوَّلَ لَهَا شَرَفًا أَو شرافين كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ وَمن اقتناها فخرا ورياء ونوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ لَهُ وِزْرًا قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُرَ قَالَ لَمْ يَأْتِ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ الأَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · Hadith 2227
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
