4361 - حدثنا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن منصور Y عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلثه جداول والقصابين وما سقى الربيع قال : وكنا نعمل بالحديد وما شاء الله ونصيب منها منفعة حتى جاءنا رافع بن خديج فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفع لكم : إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع وينهاكم عن المزابنة والمزابنة أن يكون المال العظيم من النخل فيقول : قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر
المعجم الکبیر للطبرانی · Hadith 4362
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
