5722 ما قد حدثنا عمران بن موسى الطائي وعبد الله بن محمد بن خشيش البصري قالا حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة @ 413 @ إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضأن فإن قال قائل فهذا دليل على أنه لا يجوز الأضحية بالجذعة من الضأن إلا عند عدم المسنة فمن أين أطلقتم الضحية بها عند وجود المسنة فكان جوابنا في ذلك
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5722
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
