5477 وحدثنا بكار بن قتيبة حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام وهو ابن حسان عن محمد وهو ابن سيرين @ 85 @ عن أبي هريرة قال نهي عن لبستين وعن بيعتين ثم ذكر بقية الحديث فسأل سائل عن بيع الحصاة المنهي عنه ما هو فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه وملكه عليه بما يعوضه إياه به ألقى عليه حصاة أو حجرا فاستحقه بذلك عليه ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء 29 فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه أو إلى احتباسها لأنفسهم وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك كان آكلا للمال بالباطل وبالله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5477
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
