5464 كما حدثنا يزيد بن سنان حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى حياته فهي @ 76 @ له حياته وعبد موته فدل ذلك أن العمرى المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لعقب المعمر ذكر وأنها تجري بخلاف ما اشترطه المعمر فيها وأن شرطة فيها كلا شرط وقد دل على ذلك حديث حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب وأن من أعمرها حياته فهي له حياته وبعد وفاته ثم هذا عبد الله بن عمر قد أفتى بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت قال هي له وأولادها قال فسألته بعد ذلك فقال هي له حيا وميتا @ 77 @ قال أبو جعفر ومعقول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لإجماعهم أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات المجعول له وله زوجة أنها ترث منها ما ترث الزوجة من سائر ماله سواها وأنها تباع في قضاء دينه إن كان عليه دين وأنه تنفذ فيها وصاياه إن كان أوصى فيها بشيء وفي ذلك ما قد دل أن الشرط فيها منتف عنها وأنه لا يعمل فيها لأنه لو كان يعمل فيها لم تخرج عنه إلى غيره وفي خروجها عنه إلى غيره فيما ذكرنا دليل على أنها تخرج عنه في الأحوال كلها وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى جوازها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من ذكرنا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5464
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
