5453 وحدثنا أحمد أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم أخبرنا وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى قال ومن أرقب رقبى فهي له فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ولا يكون له معنى وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم فقالت طائفة منهم هي قول الرجل للرجل قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك فيها أن مالكا لم يكن يعرفها @ 66 @ وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة ومحمد فقال لا خير فيها قال أبو جعفر وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنفية ومالك ومحمد ليس بصحيح عندنا لأنه فيه أن المرقب إن مات كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه لأن الوصايا تكون كذلك وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول وقالوا هي أن يقول الرجل للرجل قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك سلمت لك فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها لا في نفس التمليك لها وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم الثوري وأبو يوسف والشافعي وهو أولى القولين عندنا والله أعلم
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5453
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
