5373 فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل على المعتق وعتق منه ما عتق قال أبو جعفر ففي هذا الحديث إخبار ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يجب على المعتق مما ذكر وجوبه عليه فيه وفيما رويناه @ 416 @ قبله في هذا الباب هو إذا كان له مال يبلغ ثمنه وذلك مما قد يحتمل أن يكون نافع حفظه عن عبد الله بن عمر وقصر عن حفظه ممن رواه عن ابن عمر بغير ذكر ذلك فيه ثم نظرنا في هذا الحديث كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5373
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
