5369 وحدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد وهو ابن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك منفصل منه وليس فيه ذكر حكم العبد إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا كيف هو فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه وإن أحكامهم في @ 413 @ ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه في حال يسارهم به وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5369
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
