5286 وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني زيد بن جبير الجشمي عن خشف بن مالك الطائي قال سمعت ابن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر قال وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد فإن الصواب فيه عندنا والله أعلم ما في حديث يزيد لأنه لا اختلاف بين أهل العلم أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا وممن ذهب منهم إلى ذلك مالك بن أنس ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني @ 300 @ مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا لأن بني المخاض دون بني اللبون فكان الأولى بنا أن لا نوجب في ذلك شيئا إلا ما قد أحطنا علما بوجوبه وقد أحطنا علما بوجوب السن الأدنى ولم نحط علما بوجوب السن الأعلى وقد كنا ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في الدية المغلظة الواجبة في شبه العمد أنها مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وكانت السنون الباقية منها في قول كل من يذهب إلى هذا القول منها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد ذكرنا ثبوته عنه فيها كان رسول الله هو الحجة ولم يسع أحدا خلاف ما قد ثبت عنه في شيء من الأشياء وكان شبه العمد أغلظ من الخطإ لأن فيه العمد إلى القتل والخطأ ليس فيه شيء من ذلك فوجب بذلك أن يكون الذي يجب من الدية في الخطأ أخف من الذي يجب من الدية في شبه العمد فإذا كان الذي يجب في شبه العمد من الإبل الحقاق والجذاع والخلفات منها كان الذي يجب في الخطإ أخف منها من ذلك وهو ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وكان بنو المخاض دون بني اللبون فوجب أن يكون الواجب في ذلك ما قد اختلف فيه من بني المخاض ومن بني اللبون في الدية في الخطإ هو بنو المخاض لا بنو اللبون لأنا نعلم أن بني المخاض دون بني اللبون فوجب بذلك @ 301 @ أن يكون الواجب من ذلك هو المجتمع على وجوب مقداره لا المختلف في وجوب مقداره لأن الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها وفيما ذكرنا ما قد دل أن الدية الواجبة في الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنو مخاض وأن الدية الواجبة في شبه العمد هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل خلافا كلها وهكذا كان محمد بن الحسن يذهب إليه في هذين الديتين جميعا ويخالف أبا حنيفة وأبا يوسف فيما كانا يذهبان إليه في الدية في شبه العمد أنها أرباع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5286
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
