5263 حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال له صاحبه إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما قال أبو جعفر وقد كان بعض من يذهب إلى الخيار الواجب للمتبايعين بعد عقد البيع يحتج بهذا الحديث وبما كان من أبي برزة @ 277 @ فيه ومن قوله وما أراكما تفرقتما وكان ما في هذا الحديث لا حجة له فيه لأن المتبايعين قد أقاما في منزلهما الذي تبايعا فيه يوما وليلة ونحن نعلم أن كل واحد منهما قد كان منه في يومه وليلته مما يكون من مثله من القيام إلى ما يحتاج إليه من غائط ومن بول يكون بذلك مفارقا لصاحبه ومن قيام إلى صلاة يكون بذلك تاركا لما كان فيه ومتشاغلا بغيره ومثل ذلك لو كان في صرف تعاقداه بينهما ثم كان من أحدهما مثل الذي قد كان منهما من القيام إلى ما نعلم أنهما قد قاما إليه من الغائط ومن البول ولم يتقابضا ما تصارفا عليه كان ذلك فسادا لصرفهما وخروجا منهما عنه وكان مثل ذلك الخيار لو كان واجبا بعد البيع لكانت هذه الأشياء تقطعه وقد قال أبو برزة لهما ما أراكما تفرقتما فدل ذلك أن التفرق كان عنده غير التفرق بالأبدان
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5263
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
