4976 فوجدنا فهدا قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد بن شداد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال حرام كل مسكر أسكر عن الصلاة فكان في هذا الحديث زيادة يرجع بها معناه إلى معنى حديث أبي إسحاق وبيان ما رواه شعبة عن سعيد في المسكر أنه الذي يسكر عن الصلاة وفي ذلك ما قد دل أن المسكر المحرم في هذا الحديث هو الذي يسكر منه عن الصلاة لا الذي لا يسكر منه عنها وعقلنا @ 502 @ بذلك أن ما لا يسكر منه عنها بخلاف ما يسكر منه عنها في التحريم فعاد معنى حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه إلى معنى حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه الذي ذكرنا مما لا يمنع من شرابه قليل ما يسكر كثيره ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن أبي بردة غير أبي إسحاق وغير ابنه سعيد بن أبي بردة أم لا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4976
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
