4942 وقد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا عباد بن إسحاق عن أبي حازم @ 461 @ عن سهل بن سعد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت زنى بي فلان فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان فسأله فأنكر فرجم المرأة فأدخل ابن أبي داود في إسناد هذا الحديث بين مسلم وبين أبي حازم عباد بن إسحاق ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنى على المقر به عنده من الرجل ومن المرأة وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها فقال بعضهم إن المقر بالزنى يحد حد الزاني وإن المنكر لذلك لا حد عليه وممن كان يذهب إلى ذلك منهم أبو يوسف وقال بعضهم لا يحد المقر بالزنى منهما إذ كان للمنكر منهما مطالبة المقر بالزنى بحد القذف بالزنى الذي رماه به لأنا نحيط علما أنه لا يجتمع عليه فيما أقر به من ذلك هذان الحدان جميعا لأنه إن كان صادقا فيما أقر به كان زانيا وكان عليه حد الزنى ولم يكن عليه حد قذف لصاحبه وإن كان كاذبا كان قاذفا ووجب عليه حد القذف لصاحبه ولم يجب عليه حد الزنى لأنه كان كاذبا في إقراره به وممن قال بذلك أبو حنيفة وقد احتج عليه مخالفوه بهذا @ 462 @ الحديث وادعوا عليه تركه إياه فنظرنا في ذلك
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4942
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
