Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #4866 chevron_right


4866 حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن أبي زياد الشامي قال حدثنا الزهري عن عروة قال قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع أهل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة @ 356 @ فارغة @ 357 @ فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة مجلود حدا ووجدنا الأوزاعي قد كان يذهب هذا المذهب حتى كان يقول في المجلود في الخمر إنه لا تقبل شهادته وإن تاب كما أجاز لنا محمد بن سنان الشيزري عن محمود بن خالد عن عمر بن عبد الواحد قال سمعت الأوزاعي يقول لا تجوز شهادة محدود في الإسلام ولا معلوم منه شهادة زور ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا خصم ولا مريب وكانت ألفاظ الأوزاعي في هذه الحكاية هي ألفاظ هذا الحديث غير ما في آخره من ذكر الخصم والمريب فوقفنا بذلك على أنه أخذ قوله هذا من ذلك الحديث إما عن يزيد الذي حدث به عنه مروان أو ممن هو أعلى منه ممن فوق يزيد وهو الزهري ولم نجد له على قوله إنه لا تجوز شهادة مجلود حدا من أهل العلم موافقا غير الحسن بن صالح بن حي فإنا وجدنا عنه مما ذكره حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عنه أنه كان يقول إذا ضرب القاضي رجلا في حد لم تجز شهادته أبدا وإن تاب وهذا القول مما يخالفهما فيه @ 358 @ فقهاء الأمصار سواهما ثم تأملنا ما اختلفا وفقهاء الأمصار فيه من هذا المعنى فوجدنا أشياء مما قد حرمها الله عز وجل وتوعد عليها وغلظ العقوبات فيها من الزنى ومن السرقة وكانت العقوبات فيها كفارات لمصيبها منها قطع أيدي السراق ومنها إقامة حد الزنى على الأبكار من الزناة وهي الجلد وعلى الثيب منهم وهي الرجم ووجدنا أهل العلم لا يختلفون في قبول شهادة المقطوعين في السرقات إذا تابوا ولا في قبول شهادة الزناة الأبكار المحدودين إذا تابوا وفي ذلك ما قد دل على أن سائر المحدودين فيما سوى الزنى والسرقة كذلك أيضا غير ما قد أخرجه كتاب الله عز وجل من ذلك في حد القذف بقوله عز وجل " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " النور 4 فأبانهم عز وجل ممن سواهم وألزمهم الفسق الذي جعله وصفا لهم وأعقب ذلك بقوله " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " النور 5 وكان أهل العلم قد اختلفوا في قبول شهادتهم بعد التوبة مما قد كان هذا حكمهم فقال بعضهم يزول ذلك عنهم بالتوبة ويرجعون إلى قبول الشهادة وقال بعضهم يزول الفسق عنهم الذي عليه الوعيد ولا تقبل لهم شهادة أبدا وكان ممن ذهب إلى القول الأول أكثر أهل الحجاز وممن ذهب إلى القول الثاني بعض أهل الحجاز وكثير ممن سواهم @ 362 @ به سفيان فيه هو عمر بن قيس وهو عند أهل الرواية غير ثبت فيها وإذا كان كذلك لم يكن ما ثبت من قد شك في حديث يكون ذلك قطعا لشكه فيه ثم قد وجدنا هذا الحديث قد رواه عن الزهري من هو من أهل الثقة في روايته والقبول لها وهو الليث بن سعيد كما قد حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب أنه بلغه أن عمر بن الخطاب استتاب أبا بكرة فيما قذف به المغيرة بن شعبة فأبى أن يتوب وزعم أن من قال حق وأقام على ذلك وأصر عليه فلم يكن تجوز له شهادة وتعلقوا في ذلك أيضا بما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وسعيد بن أبي مريم قالا حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة أربعة فنكل زياد فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة واستتابهم فتاب اثنان وأبي أبو بكرة أن يتوب فكانت تقبل شهادتهما حين تابا وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته لأنه أبي أن يتوب @ 363 @ وكان مثل النضو من العبادة فقال الذين تعلقوا بالحديث الأول هذا الحديث لا طعن فيه ولا يسع أحدا التخلف عن القول به وكان من الحجة لمخالفيه عليه بتوفيق الله عز وجل وعونه أن سعيد بن المسيب لم يأخذ هذا عن عمر سماعا منه وإنما أخذه عنه بلاغا لأن سعيدا وإن كان قد رأى عمر فإنه لا يصح له عنه سماع هذا منه والدليل على أن الحديث لم @ 364 @ يكن عند سعيد بالقوي أنه قد كان يذهب إلى خلاف ما فيه كما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا القاذف إذا تاب توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل ولا تقبل شهادته وكما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا حماد بن سلمة ثم ذكر بإسناده وبمتنه مثله فدل ذلك أن الأولى كان عند سعيد بن المسيب ترك قبول شهادة القاذف وإن تاب وعقلنا أن ما حدث به عنه عن عمر لم يكن صحيحا عنده لأن يستحيل عندنا أن يكون مع جلالة عمر رضي الله عنه وعظم قدره عنده هذا القول لا سيما بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكرونه عليه ولا يخالفونه فيه ثم يتركه إلى خلافه وقال قائل ممن يذهب إلى قبول شهادة القاذف بعد توبته قد @ 365 @ روي هذا القول عن عطاء وطاووس ومجاهد وذكر ما قد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثني إسماعيل ابن علية عن ابن أبي نجيح في القاذف إذا تاب قال تقبل شهادته وقال كلنا يقوله عطاء وطاووس ومجاهد وذكر غيره في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قلت لعطاء " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " قال إذا تاب قبلت شهادته @ 366 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد خالفهم في ذلك من هو أجل منهم وهو سعيد بن المسيب ووافقه على ذلك مثله ممن قد قضى للخلفاء الراشدين المهديين وهو شريح كما قد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني عن الشعبي عن شريح قال لا تجوز شهادته إذا تاب يعني القاذف توبته فيما بينه وبين ربه وخالفهم في ذلك من هو مثلهم أو فوقهم وهو الحسن البصري ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف نظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك فوجدناهم لا يختلفون في القذف أنه لا يمنع من قبول شهادة القاذف قبل أن يحد فيها ألا ترى أن رجلا لو شهد على رجل بالزنى وحده ثم شهد بشهادة وظاهره العدل في شهادته وهو يقول ما شهدت عليه إلا بحق أن شهادته مقبولة وأنه إذا حد فيها ثم جاء فشهد بشهادة سواها وهو مقيم على شهادته تلك أن شهادته مردودة وإن كان الحد الذي @ 367 @ أقيم عليه طهارة له إن كان كاذبا في شهادته ولما كانت الشهادة غير مردودة بما قد جعل فيه قاذفا بظاهره ومردودة بإقامة العقوبة عليه فيها وهو الحد الذي حد فيها وكانت التوبة إن كانت منه بعد ذلك فإنما هي من القول الذي كان منه في الشهادة التي شهد بها ولم ترد شهادته بذلك القول وإنما ردت بغيره وهو الجلد وكان الجلد مما لا توبة فيه وإنما التوبة فيما قد تقدمه من الشهادة التي كان فيها قاذفا ولم تكن مسقطة للشهادة وإنما الذي أسقط الشهادة الحد الذي كان بعدها وكانت الشهادة بعد الجلد وقبل الجلد بمعنى واحد فلما كانت لا تمنع من قبول الشهادة وكان الذي يمنع من قبول الشهادة سواها مما هو مفعول بالشاهد وكانت توبته إنما تكون من أفعاله ومن أقواله لا مما فعل به كان رد شهادته بعدها على حكمه الذي كان عليه قبلها لأن الذي ردت به شهادته هو مما لا توبة فيه وإنما التوبة في غيره وفيما ذكرنا دليل صحيح على ثبوت قول الذين ذهبوا إلى رد الشهادة بعد التوبة ممن ذكرنا والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4866

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عُرْوَةَ
  • الزُّهْرِيِّ،
  • يزيد بن أبي زياد الشامي
  • مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ
  • أَسَدُ بْنُ مُوسَى،
  • الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books