4798 ما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة مما بين لابتيها لا يقطع عضاهها @ 285 @ ولا يصاد صيدها وكان في هذا الحديث تحريم ما بين لابتي المدينة أن لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها فاحتمل أن يكون ذلك زيادة زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته على ما كان من إبراهيم صلى الله عليه وسلم في مكة ودعاؤه الله عز وجل بذلك وإجابته إياه فيه ثم نظرنا هل حكم ما تنتهك حرمته بين لابتي المدينة من الصيد والعضاه كما تنتهك في حرمة مكة منهما وفي الواجب بذلك على منتهكهما
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4798
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
