286 - قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ لِلْعَوَامِّ الْمَسْأَلَةَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ , وَلَمْ يَنُصَّ بِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ , وَلَا أَثَرٌ , لِيعْمَلُوا عَلَيْهِ إِذَا وَقَعَ , وَكَرِهُوا لِلْمَسْؤُولِ الِاجْتِهَادَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ , لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ إِنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ , وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَاقِعَةِ , فَيُنْظَرُ اجْتِهَادُهُمْ عِنْدَ الْوَاقِعَةِ , فَلَا يُغَنِّيهِمْ مَا مَضَى مِنَ الِاجْتِهَادِ
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي · Hadith 286
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
