246 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا كَيْفَ يُرَجَّحُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ , وَبِمَاذَا يَرْجُحُ , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَخْذِ بِقَوْلِ بَعْضِهِمُ اخْتِيَارٌ شَهْوَةً مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي · Hadith 246
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
