ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا القواريري وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا المقدمي قالا ثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما قلت يا رسول الله فإن كنا أربعة قال لا يضره أو لا يضير @ 39 @ فكان في ذلك ما قد دل أن الأربعة في ذلك بخلاف الثلاثة لأن الاثنين إذا تناجيا دون الواحد نقصاه من حظه منهما وإذا كانوا أربعة فتناجى اثنان منهم كان الاثنان الباقيان قادرين على أن يتناجيا فيكون في ذلك كصاحبيهما في تناجيهما
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1786
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
