وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يحيى بن سعد عن مسعر قال ثنا أبو الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة قد كشفت عن فخذي فقال غط فخذك الفخذ عورة @ 407 @ قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أن الفخذ عورة ولما اختلف في حكم الفخذ أنه عورة وفي أنه ليس بعورة فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا طلبنا الأولى من هذين المعنيين بالنظر الصحيح فوجدنا الفخذ من المرأة من عورتها لا يحل لذي رحمها المحرمة منها ولا لغيره من الناس سوى زوجها النظر إليه منها كما لا يحل لهم النظر منها إلى فرجها ولا إلى بطنها وكان ذلك بخلاف صدرها وبخلاف رأسها وبخلاف ساقها لأن ذلك ينظر إليه ذوو الرحم المحرمة منها وإنما الممنوعون من النظر إلى ذلك منها سوى زوجها الأجنبيون منها فعقلنا بذلك أن فخذها من عورتها كما فرجها وكما بطنها من عورتها لا كرأسها ولا كساقها ولا كصدرها اللاتي ليست @ 408 @ من عورتها وإذا كان ذلك كذلك في المرأة كان في الرجل أيضا كذلك وكان فخذه من عورته لا كما سواه من بدنه مما ليس من عورته ثم نظرنا في ركبتيه هل حكمهما كحكم فخذه أو كحكم ساقه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1704
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
