وما قد حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا نصر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ثم ذكر بإسناده مثله إلا أنه قال إنما حرم لحمها قال أبو جعفر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الذي حرم من الشاة بموتها إنما هو المأكول منها فدل ذلك أن ما سوى المأكول منها لما لم يحرم منها باق بعد موتها على ما كان عليه قبل موتها فكان فيما ذكرنا ما قد دل على معنى الحديثين الأولين وعلى ما يحرم بالموت من الحيوان وعلى ما لا يحرم بالموت منها وأن ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين الذين روينا غير خارج من الآية التي تلونا والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1576
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
