5177 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي وعثمان بن عمر قالا ثنا مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق يشك داود في خمسة أوفي ما دون خمسة
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5477
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
