5151 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها فنحن آخذون بها غير تاركين لها ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فاحتمل ذلك أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار قبل أن يكون فيكون البائع بائعا لما ليس عنده فقد نهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك في نهيه عن بيع السنين
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5452
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
