5093 - حدثنا بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تستقبلوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد والبائع بالخيار إذا دخل السوق ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن تلقي الجلب ثم جعل للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوق والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح لأنه لو كان فاسدا لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه ولم يكن لكل واحد منهما الإباء عن ذلك فلما جعل النبي صلى الله عليه و سلم الخيار في ذلك للبيع ثبت بذلك صحته وإن كان معه تلق منهي عنه فإن قال قائل فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع المتلقي كما جعله له النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث فجوابنا له في ذلك وبالله التوفيق أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثبت عنه أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وتواترت عنه الآثار بذلك وسنذكرها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فعلمنا بذلك أنهما إذا تفرقا فلا خيار لهما فإن قال قائل فأنت قد جعلت لمن اشترى ما لم ير خيار الرؤية حتى يراه فيرضاه فيما أنكرت أن يكون خيار التلقي كذلك أيضا قيل له إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسا وإنما وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه وإنما جاء الاختلاف في ذلك ممن بعدهم فجعلنا ذلك خارجا من قول النبي صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا وعلمنا أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه كما علمنا بإجماعهم على تجويز السلم أنه خارج من نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع ما ليس عندك فإن قال قائل وهل رويتم عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في خيار الرؤية شيئا قيل له نعم
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5383
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
