5033 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال كنا عند علي فتذاكرنا الخيار فقال أما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد سألني عنه فقلت إن إختارت زوجها فهي واحدة وهي أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة فقال عمر ليس كذلك ولكنها إن أختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن أختارت زوجها فلا شيء فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين فلما آل الأمر إلي عرفت أني مسؤل عن الفروج فأخذت بما كنت أرى فقال بعض أصحابه رأي رأيته تابعك عليه أمير المؤمنين أحب إلي من رأي انفردت به فقال أما والله لقد أرسل إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال إذا إختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن أختارت نفسها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أفلا يرى أن عليا رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أنه لما خلص إليه الأمر وعرف أنه مسئول عن الفرج أخذ بما كان يرى وأنه لم ير تقليد عمر فيما يرى خلافه رضي الله عنهما وكذلك أيضا لما خلص إليه الأمر إستحال مع معرفته بالله ومع علمه أنه مسئول عن الأموال أن يكون يبيحها من يراه من غير أهلها ويمنع منها أهلها ولكنه كان القول عنده في سهم ذوي القربى كالقول فيما كان عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأجرى الأمر على ذلك لا على ما سواه فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فإن المشهور عنهم في سهم ذوي القربى أنه قد أرتفع بوفاة النبي صلى الله عليه و سلم وأن الخمس من الغنائم وجميع الفيء يقسمان في ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5319
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
