5026 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن بن حميد قال وقعت جرة فيها ورق من دير حرب فأتيت بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أقسمها على خمسة أخماس فخذ أربعة وهات خمسا فلما أدبرت قال أفي ناحيتك مساكين فقراء فقلت نعم قال فخذه فاقسمه بينهم أفلا يرى أن عليا رضي الله عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا خلاف ما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رآه في ذلك وقد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5312
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
