5023 - حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال بينما أنا مع مطرف بأعلى المربد في سوق الإبل إذ أتي علينا أعرابي معه قطعة أديم أو قطعة جراب شك الجريري فقال هل فيكم من يقرأ فقلت أنا أقرأ قال ها فاقرأه فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتبه لنا فإذا فيه من محمد النبي لبني زهير بن قيس حي من عكل إنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه و سلم وصفية فإنهم آمنون بأمان الله فقال له بعضهم هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا تحدثنا قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من سره أن يذهب عنه وخر الصدر فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فقال رجل من القوم أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ألا أراكم تروننا أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حدثتكم اليوم حديثا فأخذها ثم أنطلق قال أبو جعفر وأجمعوا جميعا أن هذا السهم ليس للخليفة بعد النبي صلى الله عليه و سلم وأنه ليس فيه كالنبي صلى الله عليه و سلم فلما كان الخليفة لا يخلف النبي صلى الله عليه و سلم فيما كان له مما خصه الله به دون سائر المقاتلين معه كانت قرابته أحرى أن لا تخلف قرابة النبي صلى الله عليه و سلم فيما كان لهم في حياته من الفيء والغنيمة فبطل بهذا قول من قال إن سهم ذوي القربى بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم لقرابة الخليفة من بعده ثم رجعنا إلى ما قال الناس سوى هذا القول من هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الفصل فأما من خص بني هاشم وبني المطلب دون من سواهم من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم وجعل سهم ذوي القربى لهم خاصة فقد ذكرنا فساد قوله فيما تقدم في كتابنا هذا فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا وكذلك من جعله لفقراء قرابة النبي صلى الله عليه و سلم دون أغنيائهم وجعلهم كغيرهم من سائر فقراء المسلمين فقد ذكرنا أيضا فيما تقدم من هذا الكتاب فساد قوله فأغنانا عن إعادته ها هنا وبقى قول الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان له أن يضعه فيمن رأى وضعه فيه من ذوي قرابته وأن أحدا منهم لا يستحق منه شيئا حتى يعطيه إياه رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان له أن يصطفي من المغنم لنفسه ما رأى فكان ذلك منقطعا بوفاته غير واجب لأحد من بعد وفاته فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ماله أن يخص به من رأى من ذوي قرباه دون من سواه من ذوي قرباه في حياته إلا أن يكون ذلك إلى أحد من بعد وفاته ولما بطل أن يكون ذلك إلى أحد بعد وفاته بطل أن يكون ذلك السهم لأحد من ذوي قرابته بعد وفاته فإن قال قائل فقد أبى ذلك عليكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5309
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
