4758 - حدثنا أحمد بن مسعود الخياط قال ثنا محمد بن عيسى الطباع قال ثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن سمرة بن جندب أن أمه كانت امرأة جميلة من بني فزارة فذهبت به إلى المدينة وهو صبي وكثر خطابها فجعلت تقول لا أتزوج إلا من يكفل لي بابني هذا فتزوجها رجل على ذلك فلما فرض النبي صلى الله عليه و سلم لغلمان الأنصار ولم يفرض له كأنه استضعفه فقال يا رسول الله قد فرضت لصبي ولم تفرض لي أنا أصرعه قال صارعه فصرعته ففرض له النبي صلى الله عليه و سلم فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم سمرة بن جندب لما صارع الأنصاري فصرعه لا لأنه قد بلغ إحتمل أن يكون كذلك أيضا ما فعل في بن عمر رضي الله عنهما أجازه حين أجازه لقوته لا لبلوغه ورده حين رده لضعفه لا لعدم بلوغه فانتفى بما ذكرنا أن يكون في ذلك الحديث حجة لأبي يوسف رحمة الله عليه لاحتماله ما ذهب إليه أبو حنيفة لأن أبا حنيفة رحمة الله عليه لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويحضرون الحرب وإن كانوا غير بالغين وقد روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه فيما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمر بن عمر خلاف ما روى عن بن عمر رضي الله عنهما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5034
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
