Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي chevron_rightBook chevron_rightHadith #4965 chevron_right


4695 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن رجلا كانت له امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط أو بحجر فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال الذي يخاصم كيف يعقل أو كيف يودى من لا صاح فاستهل ولا شرب ولا أكل فقال النبي صلى الله عليه و سلم أسجع كسجع الأعراب فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه بغرة فجعله على قومها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الغرة الواجبة في الجنين إنما تجب لأم الجنين لأن الجنين لم يعلم أنه كان حيا في وقت وقوع الضربة بأمه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل تلك الغرة المحكوم بها للجنين ثم يرثها من كان يرثه لو كان حيا وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد ذكرناه في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قضى على المحكوم عليه بالغرة قال كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه غرة عبد أو أمة ولم يقل للذي سجع ذلك السجع إنما حكمت بهذا للجناية على المرأة لا في الجنين وقد دل على ذلك أيضا ما رويناه فيما تقدم في هذا الكتاب أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها بالدية مع قضائه بالغرة فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة إذا لما قضى لها بالغرة ولكان حكمها حكم امرأة ضربتها امرأة فماتت من ضربها فعليها ديتها ولا يجب عليها للضربة أرش فلما حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية للجنين لا لها فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيا فمات اتباعا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4965

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
  • عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ،
  • إِبْرَاهِيمُ:
  • مَنْصُورٌ،
  • شُعْبَةُ
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ
  • حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books